الاجتهادات الخاصة 3099

حق المتضرر مراجعه القضاء الجزائي ـ جرم الربا ـ نيابه عامه
ـ الماده الأولى من قانون أصول المحاكمات أوجبت في فقرتها الثانيه إجبار النيابه العامه على إقامه الدعوى إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً ضمن حدود الشرائط القانونيه.
ـ جرائم المراباه من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابه دون شكوى.
(جنحة أساس 988 قرار 1931 تاريخ 22/6/1964).