الاجتهادات الخاصة 3107

وقف الخصومه ـ عدم جوازه في القضايا الجزائيه ـ دعوى إفلاسيه:
الدعوى المدنيه الإفلاسيه لا تعقل الدعوى الجزائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 394 قرار 4838 تاريخ 28/12/1963).