الاجتهادات الخاصة 3109

الجزائي يعقل المدني ولا عكس ـ شطب الاستئناف ـ تخلف أحد الطرفين
ـ ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائيه نص يجيز وقف الخصومه.
ـ لا يجوز شطب الاستئناف مطلقاً لتخلف أحد الطرفين عن الحضور ولو كان الاستئناف متعلقاً بالحقوق الشخصيه.
ـ يجب البت بدعوى الحق الشخصي ولو في غيبه أطرافها.
قرار رقم * (جنحة أساس 372 قرار 588 تاريخ 14/4/1979).