الاجتهادات الخاصة 3111

دعوى الحق العام ـ اختصاص النيابه بإقامتها ومباشرتها ـ قرار منع المحاكمه
يختلف قرار منع المحاكمه عن قرار وقف الملاحقه القضائيه في أن قرار منع المحاكمه يستند إلى أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لم يقم الدليل على ارتكاب المدعى عليه إياه (مد 132 ق.أ.ج) أما قرار وقف الملاحقه فلا يكون إلا بنص في القانون 0ف 3 مد 1 ق.أ.ج).
قرار رقم * (جناية أساس 588/981 قرار 704 تاريخ 30/5/981).