Call us now:
اختصاص مكاني ـ عقوبات اقتصاديه
ـ إن الماده 3 ق.ا.ج هي الواجبه التطبيق فيما تعلق بموضوع الاختصاص المكاني لخلو العقوبات الاقتصاديه وإحداث محاكم الأمن الاقتصادي من نص يتعلق بالاختصاص المكاني، حيث يتعين الرجوع في ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائيه بوصفه القانون العام، تطبيقاً لأحكام الماده 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي.
قرار رقم * (جنحة أساس 68/980 قرار 3 تاريخ 11/1/1981).