الاجتهادات الخاصة 3116

اختصاص ـ مكان الجريمه ـ تعذر رؤيه الدعوى ـ ترجيح محل إقامه المتهم
إذا تعذرت رؤيه الدعوى في مكان وقوع الجريمه وجب ترجيح محل إقامه المتهم على مكان إلقاء القبض عليه.
قرار رقم * (جناية أساس 442 قرار 552 تاريخ 15/10/1962).