الاجتهادات الخاصة 3130

الجزائي يعقل المدني ـ تزوير ـ سند كتابي بحثه أمام القضاء المدني
ـ يشترط في الدعوى الجزائيه التي تعقل الدعوى المدنيه أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنيه القائمه وعليه أن الدعوى الجزائيه التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقه المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام المحكمه المدنيه لا تعقل الدعوى المدنيه لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقه اللجوء إلى الطريق الجزائي.
ـ إن كتابه لفظه الطلاق لا تحتاج إلى نيه إذا كانت على وجه المخاطبه أو في حاله حضور الزوجه لأنها بمثابه اللفظ الصريح.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 28 تاريخ 30/10/1975).