Call us now:
دعوى جزائيه ـ دعوى مدنيه ـ شرط جواز سماعها والنظر فيها
القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائيه عملاً بنص المادتين 4 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه. فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئه عن الجرم بذات التقادم من جهه ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستنده إلى حق الملكيه منفرده في الدعوى العامه من جهه ثانيه.
(نقض سوري جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21/4/984).