الاجتهادات الخاصة 3133

دعوى جزائيه ـ دعوى مدنيه ـ شرط جواز سماعها والنظر فيها
إذا انتفت الصفه الجرميه عن الفعل زالت بانتفائها قضيه اختصاص القضاء الجزائي بالنسبه لدعوى الحق الشخصي.
قرار رقم * (جنحة أساس 21 قرار 86 تاريخ 31/1/1951).