الاجتهادات الخاصة 3136

دعوى جزائيه ـ دعوى مدنيه ـ شرط جواز سماعها والنظر فيها
إن الدعوى الشخصيه لا تسمع أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى العامه وكانت متولده عن جريمه ونتج عن هذه الجريمه ضرر مباشر وقامت صله مباشره بين الجريمه والضرر فإذا انتفت الجرميه عن الفعل أو الفاعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص إلى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين 4 و5 من الأصول الجزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 672/981 قرار 705 تاريخ 30/5/1981).