الاجتهادات الخاصة 3146

حق المدعي بالخيار ـ إقامه الدعوى ـ تقابل ـ عدول ـ الرأي الفقهي
ليس لجهه الادعاء الشخصي أن تجادل وتطعن في وصف الجرم المسند إلى المحكوم عليه أو البحث في الماده القانونيه الواجبه المسند إلى المحكوم عليه أو البحث في الماده القانونيه الواجبه التطبيق عليه أو في مقدار العقوبه المفروضه لأن هذا الأمر من حق النيابه العامه وحدها.
قرار رقم * (أحداث 406/1981 قرار 174 تاريخ 9/5/1982).