Call us now:
دعوى الحق العام ـ اختصاص النيابه ـ دعوى الحق الشخصي
ـ إن النيابه العامه تختص بإقامه دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينه في القانون.
ـ لا يجوز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينه في القانون.
ـ إن استعمال المزور من الجرائم التي لا تتوقف إقامه الدعوى العامه فيها على وجود ادعاء شخصي.
ـ للمدعي الشخصي إقامه دعواه الشخصيه تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامه لديه هذه الدعوى أو إقامتها على حده أمام القضاء المدني، وفي هذه الحاله يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
قرار رقم * (جنحة أساس 1413 قرار 1963 تاريخ 1/10/1980).