الاجتهادات الخاصة 3152

دعوى عامه ـ شكوى ـ تحريك الدعوى ـ سلطه النيابه العامه
الشكوى الحاصله عن طريق المراجعه الشفويه للشرطه أو للقاضي تكفي لتحريك الدعوى التي تعلق إقامتها على شكوى.
(جنحة أساس 1043 قرار 1171 تاريخ 17/12/1950).