Call us now:
مطالبه النيابه العامه ـ ادعاء ـ جريمه ـ طعن ـ حقوق مدنيه
المدعي الشخصي أمام القضاء الجزائي يملك ما يملكه الخصوم من أبواب الطعن ولكن دعواه تبقى منحصره في الحق الشخصي إن لم تشترك النيابه في طعنه.
(جنحة أساس 1907 قرار 1782 تاريخ 25/7/1968).