الاجتهادات الخاصة 3183

جرم مشهود ـ تعريفه عدم تحديد وقت معين لاعتبار الجرم مشهوداً:
إن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهه بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمه لا تزال ظاهره وملموسه.
قرار رقم * (جناية قرار رقم 248 تاريخ 28/3/1956).