Call us now:
جنحه مشهوده ـ زنا ـ طرق الإثبات ـ قواعد عامه ـ إقرار قضائي:
يحظر على القاضي أن يحكم في الدعوى التي مارس وظائف النيابه العامه فيها (مد 28 ق. أ. ج).
(جنحة أساس 3086 قرار 1860 تاريخ 29/9/1981).
جنحه مشهوده ـ زنا ـ طرق الإثبات ـ قواعد عامه ـ إقرار قضائي:
يحظر على القاضي أن يحكم في الدعوى التي مارس وظائف النيابه العامه فيها (مد 28 ق. أ. ج).
(جنحة أساس 3086 قرار 1860 تاريخ 29/9/1981).