Call us now:
خرق حرمه المنازل ـ دخول بموافقه الزوجه أو الخادم:
إذا وقع الدخول إلى المنزل بموافقه الزوجه وفي غياب زوجها فلا يعد جرماً وكذلك الخادمه وأفراد الأسره الواحده.
قرار رقم * (جنحة أساس 283 قرار 63 تاريخ 18/1/968).
خرق حرمه المنازل ـ دخول بموافقه الزوجه أو الخادم:
إذا وقع الدخول إلى المنزل بموافقه الزوجه وفي غياب زوجها فلا يعد جرماً وكذلك الخادمه وأفراد الأسره الواحده.
قرار رقم * (جنحة أساس 283 قرار 63 تاريخ 18/1/968).