الاجتهادات الخاصة 3193

تفتيش ـ قوانين أصول جديده ـ تطبيق أحكامها:
إذا لم توقع الهيئه كلها محاضر العديد من الجلسات رغم ما اتخذ فيها من قرارات وإجراءات، فإن هذه الجلسات تفقد كل قيمه ويكون الحكم باطلاً لقيامه على إجراءات باطله ويتوجب نقضه لجميع المحكوم عليهم من طعن منهم ومن لم يطعن لاتصال الأسباب عملاً بالماده 36 أصول جزائيه.
قرار رقم * (أحداث أساس 1797 قرار 682 تاريخ 17/11/1981).