الاجتهادات الخاصة 3195

نيابه عامه ـ افتراء ـ سوء قصد ـ دليل:
إذا عجزت النيابه العامه والمخبر عن إقامه الدليل على صحه دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.
(جنحة أساس 1044 قرار 1132 تاريخ 8/11/1961).