الاجتهادات الخاصة 3197

توقيف ـ تدبير احترازي ـ مذكره توقيف ـ إحضار:
التوقيف من قبل الدرك تدبير إداري ينتهي حكمه بوصول الظنين إلى يد القضاء الذي عليه أن يتخذ قراراً بتوقيفه وإلا فيعتبر الظنين طليقاً.
(قرار محكمة النقض المؤرخ في 18/3/1950 ـ مجلة القانون صفحة 306).