الاجتهادات الخاصة 3198

مكرر ـ يحق لقاضي التحقيق، في حاله الجرم المشهود، أن يضع يده على القضيه ويباشر التحقيق ولو لم يصدر فيها أمر الملاحقه وإجراء مقتضيات التحقيق من توقيف وإخلاء سبيل.
(جنحة قرار 800 تاريخ 16/4/953).