Call us now:
النائب العام ـ كاتب ضبط ـ توقيع ـ خبره ـ بينات
إن القانون لا يحتم على القضاء الاستعانه بالخبراء من أجل وصف أمور واضحه وقد ترك له الحريه في أن يقرر بنفسه الحقيقه التي يقتنع بها من الشهادات والأدله الأخرى.
(هيئة عامة أساس 920 قرار 930 تاريخ 30/12/1953).