Call us now:
خبره ـ تقديرها يعود لقضاه الأساس
ـ تقدير قيمه تقرير الخبره والاقتناع بما ورد فيه يعود إلى قضاه الأساس.
ـ الخبره لا تقيد قضاه الأساس الذين يملكون الحق في تقدير الوقائع والنتائج الوارده في تقرير الخبره، وعليهم أن يبحثوا في جميع النقاط التي أكدها الخبراء.
ـ لمحكمه الجنايات التي تتبع النقض دون أن يمس ذلك حقها في تعليل حكمها الجديد تعليلاً آخر ينطبق على أوراق القضيه.
(هيئة عامة أساس 19 لعام 1950).