Call us now:
خبره ـ تقدير المحكمه ـ عدم إلزام المحكمه بإجرائها
ـ إذا كان فصل الدعوى يتوقف على تمييز ماهيه الجرم وأحواله على معرفه بعض الفنون فإنه يتوجب إجراء ذلك (مفهوم الماده 39 أصول جزائيه).
ـ الأصل أن المحاكم الجزائيه لا تتقيد بجدول الخبراء الذي تضعه وزاره العدل لأنه وضع من أجل الأمور المدنيه ذلك لأن المشرع لم يقيد المحاكم الجزائيه بأي قيد وفق ما نصت عليه المواد 39/40/41 أصول جزائيه.
ـ يجوز لمحاكم الجزاء أن تستعين بخبره أي خبير في أمور فنيه لم يتضمنها جدول الخبراء الاقتصادي.
ـ تثبت الجريمه أو تنتفي بجميع طرق الإثبات (الماده 175 أصول جزائيه).
قرار رقم * (أمن اقتصادي أساس 37 قرار 6 تاريخ 5/3/1983).