الاجتهادات الخاصة 3203

إن تقارير الخبره لا تلزم المحكمه وإنما هي من جمله الأدله التابعه للبحث والمناقشه ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما سواه بعد بيان الأسباب الموجبه لذلك.
(جنحة أساس 876 قرار 1832 تاريخ 13/10/1982).