Call us now:
خبره ـ حالات اللجوء إليها ـ حريه القضاء بالأخذ بها
إن المشرع لم يحتم على القضاء الاستعانه بخبراء لوصف أمور واضحه في حد ذاتها، وإنما ترك له مطلق الحريه في أن يقرر بنفسه الحقيقه التي يقنع بها من المشاهدات والأدله المتوفره.
(جنحة أساس 4646/1980 قرار 931 تاريخ 12/5/1982).