الاجتهادات الخاصة 3207

خبره ـ حالات اللجوء إليها ـ حريه القضاء بالأخذ بها
يجوز في القضايا الجزائيه تعيين خبراء من غير المسميين في الجدول الرسمي وللمحكمه أن تستعين بخبراء ممن يتمتعون بالكفاءه والمعرفه دون معقب عليها.
(جنحة أساس 4901 قرار 1099 تاريخ 26/5/1982).