Call us now:
خبره ـ حالات اللجوء إليها ـ حريه القضاء بالأخذ بها
ـ ليس من الضروري أن تذكر صيغه اليمين في ضبوط الخبرات وإنما يكتفى أن تتضمن هذه الضبوط أن الخبراء حلفوا اليمين القانونيه المنصوص عنها في الماده (41 ق.ا.ج).
ـ إن الأصل في تحديد المسؤوليه في حوادث السير لا يتطلب معرفه خاصه.
ـ إن وزن الشهادات وترجيح واحده على أخرى وتوزيع المسؤوليه من إطلاقات محكمه الموضوع.
قرار رقم * (جنحة أساس 245 قرار 169 تاريخ 25/9/1982).