الاجتهادات الخاصة 3209

إن الخبره الطبيه هي مهنه علميه وفنيه تعمد المحكمه إلى الاستعانه بها كلما كانت أمام مشكله تستدعي معرفه خاصه ودراسه دقيقه وليس لها أن تفصل في أمور فنيه لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم.
قرار رقم * (جناية أساس 35 قرار 29 تاريخ 15/1/1983).