Call us now:
خبره ـ الاستعانه بها ـ غموض في الدعوى ـ أدله كافيه
المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إذا ما وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها.
قرار رقم * (جنحة أساس 309 قرار 288 تاريخ 15/2/1966).
خبره ـ الاستعانه بها ـ غموض في الدعوى ـ أدله كافيه
المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إذا ما وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها.
قرار رقم * (جنحة أساس 309 قرار 288 تاريخ 15/2/1966).