الاجتهادات الخاصة 3213

الجرائم الواقعه داخل البيت ـ جرائم مشهوده ـ طلب صاحب البيت
إذا كان المدعى عليه أبكم أصم ولا يعرف الكتابه عينت المحكمه للترجمه بينه وبينها من اعتاد مخاطبته أو مخاطبه أمثاله بالإشاره أو بالوسائل الفنيه الأخرى.
(جنحة أساس 940 قرار 997 تاريخ 5/6/1979).