الاجتهادات الخاصة 3216

نيابه عامه ـ مصادره ـ حفظها من قبل المحكمه ـ عقوبات إضافيه
لا تملك النيابه العامه حق الرجوع عن الطعن.
قرار رقم * (جناية أساس 191 قرار 122 تاريخ 20/2/1955).