الاجتهادات الخاصة 3222

أصول ـ قاضي تحقيق ـ قاضي إحاله ـ عدم جواز الجمع
لئن كان القانون قد نص صراحه على نع النائب العام من الحكم في الدعوى التي مثل النيابه العامه فيها وكذلك قاضي التحقيق من النظر أو الحكم في الدعوى التي حقق فيها، فإن مثل هذا الحظر لم يرد في القانون بالنسبه للقاضي الذي أصدر الحكم البدائي حين اشتراكه في مرحله الدرجه الثانيه إلا أنه مستنتج من المبادئ العامه.
(جنحة أساس 50 قرار 1235 تاريخ 19/5/1981).