الاجتهادات الخاصة 3231

مدعي ـ دعوى ـ مسؤولين متعددين ـ مهل ـ مرور الزمن
للمتضرر في قضايا الجنحه أن يقدم دعواه مباشره إلى محكمه الجزاء دون وساطه النيابه العامه، وهو ما يعرف بالادعاء المباشر (مد 58 ق.ا.ج).
قرار رقم * (جنحة أساس 3386/1980 قرار 2247 تاريخ 17/11/1981).