الاجتهادات الخاصة 3234

متضرر ـ جنحه ـ ادعاء مباشر ـ محاكم الجزاء ـ نيابه عامه:
إن عدم توقيع ممثل النيابه العامه على الادعاء العام يفقد هذا الادعاء صفته وأثره القانونيين، وتعتبر الدعوى العامه غير محركه أصلاً وتكون كافه الإجراءات باطله.
قرار رقم * (أحداث 235 قرار 205 تاريخ 20/3/1979).