Call us now:
شكوى ـ إخبار ـ ضبط الشرطه ـ تحريك الدعوى:
طلب إقامه الدعوى العامه من قبل المصرف المركزي دون اتخاذ صفه الادعاء الشخصي وطلب تعويض لا يعطيه صفه الادعاء الشخصي وليس له هذا الحق بعد نقض الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 95 قرار 49 تاريخ 31/1/1965).