الاجتهادات الخاصة 3238

شكوى ـ ادعاء شخصي ـ تعويض ـ محاكم بدائيه ـ محاكم جنائيه:
ـ لا يعد الشاكي مدعياً إلا إذا اتخذ صفه الادعاء الشخصي وطالب بتعويض شخصي (مد 60 ق. أ. ج).
ـ للشاكي أن يتخذ لنفسه صفه المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمه البدائيه أو الجنائيه (مد 63 ق. أ. ج).
قرار رقم * (جنحة أساس 4213/1980 قرار 506 تاريخ 24/3/1982).