Call us now:
شاكي ـ مدعي شخصي ـ شرط قبولها ـ رجوع عن الدعوى:
لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفه الادعاء الشخصي صراحه في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصيه (ف1 مد 60 ق. أ. ج) وإن حضوره جلسات المحاكمه لا يسبغ عليه صفه الادعاء الشخصي طالما أنه لم يتقدم بادعاء شخصي صريح وبصوره خطيه.
قرار رقم * (أمن اقتصادي 93/81 قرار 34 تاريخ 22/4/1982).