الاجتهادات الخاصة 3242

شاكي ـ ادعاء شخصي ـ سلفه ـ رسوم نفقات ـ معونه قضائيه:
تتم صفه الادعاء الشخصي متى ذكر في ورقه الشكوى أن مقدمها يقيم الدعوى الشخصيه ويدعي بتضمينات على ما هو مبين في الماده 61 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 279 قرار 143 تاريخ 19/3/1950).