الاجتهادات الخاصة 3243

حق الشاكي ـ ادعاء شخصي ـ محاكم درجه أولى:
من حق الشاكي اتخاذ صفه الادعاء الشخصي حتى ختام المحاكمه الابتدائيه أو الجنائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 95 قرار 49 تاريخ 31/1/1965).