Call us now:
حق الشاكي ـ محاكم الدرجه الأولى ـ خصم جديد بعد النقض:
لا تقام الدعوى المدنيه على خصم جديد لأول مره أمام الاستئناف أو الجنايات بعد النقض.
قرار رقم * (جناية أساس 666 قرار 595 تاريخ 12/6/1967).
حق الشاكي ـ محاكم الدرجه الأولى ـ خصم جديد بعد النقض:
لا تقام الدعوى المدنيه على خصم جديد لأول مره أمام الاستئناف أو الجنايات بعد النقض.
قرار رقم * (جناية أساس 666 قرار 595 تاريخ 12/6/1967).