الاجتهادات الخاصة 3245

حق الشاكي ـ محاكم الدرجه الأولى ـ خصم جديد بعد النقض:
يتوجب على من يتخذ صفه الادعاء الشخصي أن يتخذ له موطناً في مركز قاضي التحقيق.
قرار رقم * (جناية أساس 329 قرار 317 تاريخ 30/4/1963).