الاجتهادات الخاصة 3246

مشتكي ـ ادعاء شخصي ـ دعوى جزائيه ـ حكم ـ درجه قطعيه:
لا يجوز للشاكي أن يتخذ صفه الادعاء الشخصي إذا كانت الدعوى الجزائيه فصل فيها بحكم اكتسب الدرجه القطعيه.
(جناية أساس 1159/1981 قرار 1371 تاريخ 14/12/1981).