Call us now:
قاضي تحقيق ـ قاضي إحاله ـ تقدير الوقائع ـ وصف قانوني:
قاضي التحقيق وقاضي الإحاله يملكان تقدير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وليسا ممنوعين إلا من البحث في الأسباب المخففه.
قرار رقم * (جناية أساس 877 قرار 777 تاريخ 12/12/1964).