الاجتهادات الخاصة 3256

قاضي تحقيق ـ قاضي إحاله ـ تقدير الوقائع ـ وصف قانوني:
يملك كل من قاضي التحقيق والإحاله تقدير الوقائع وإعطاءها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونيه كحاله الدفاع المشروع لأنها من حق القانون ولكن يمنعان من تقدير الأسباب المخففه التي هي من حق محاكم الأساس.
قرار رقم * (جناية أساس 1478 قرار 680 تاريخ 21/10/1969).