Call us now:
ادعاء شخصي ـ مراجعه المتضرر مخفر الشرطه ـ ملاحقه ـ زمن حرب:
يكفي لاكتساب صفه الادعاء الشخصي مراجعه المتضرر مخفر الشرطه وطالبه في إفادته الفوريه مجازاه المدعى عليه.
قرار رقم * (جنحة أساس 586 قرار 547 تاريخ 19/3/1956).
ادعاء شخصي ـ مراجعه المتضرر مخفر الشرطه ـ ملاحقه ـ زمن حرب:
يكفي لاكتساب صفه الادعاء الشخصي مراجعه المتضرر مخفر الشرطه وطالبه في إفادته الفوريه مجازاه المدعى عليه.
قرار رقم * (جنحة أساس 586 قرار 547 تاريخ 19/3/1956).