Call us now:
ادعاء شخصي ـ مراجعه المتضرر مخفر الشرطه ـ ملاحقه ـ زمن حرب:
أمر الملاحقه الصادر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحه زمن الحرب لا يكفي لملاحقه الشرطي بعد أن تقرر براءه رفيقه العسكري.
قرار رقم * (جنحة أساس 4082 قرار 218 تاريخ 9/2/1963).