الاجتهادات الخاصة 3260

قاضي تحقيق ـ مدعى عليه ـ قبول المدعى عليه المثول دون المحامي:
إذا رضي المتهم بالمثول أمام التحقيق دون محام فليس للنيابه العامه إثاره هذا الطعن.
قرار رقم * (جناية أساس 372 قرار 350 تاريخ 18/5/1963).