Call us now:
قاضي تحقيق ـ مدعى عليه ـ قبول المدعى عليه المثول دون المحامي:
المحكمه العسكريه مكلفه بإكمال النواقص المرتكبه من قبل قاضي التحقيق والنيابه تملك حق الادعاء المباشر أمامها في الجنح.
(عسكرية أساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7/7/1965).
قاضي تحقيق ـ مدعى عليه ـ قبول المدعى عليه المثول دون المحامي:
المحكمه العسكريه مكلفه بإكمال النواقص المرتكبه من قبل قاضي التحقيق والنيابه تملك حق الادعاء المباشر أمامها في الجنح.
(عسكرية أساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7/7/1965).