Call us now:
محكمه عسكريه ـ نواقص مرتكبه ـ نيابه عامه ـ قاضي تحقيق:
إن الماده 69 ق. أ. ج أو جبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقه ويصون حق الدفاع.
قرار رقم * (عسكرية 133/1981 قرار 174 تاريخ 3/2/1981).